الشيخ الجواهري
191
جواهر الكلام
إلى الخبر ( 1 ) " أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر وأي عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد " بل عن ظاهر المبسوط وصريح الحلي - وإن كنا لم نتحقق الأخير - ذلك وإن لم يخرج ، لآية نفي السبيل ( 2 ) خلافا للمشهور للأصل وظاهر الخبر السابق ( 3 ) ، وتمام الكلام فيه في كتاب الجهاد ( 4 ) . ( و ) منها ( دفع قيمة الوارث ) الذي لا وارث لقريبه غيره ، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب الموارث ، فلاحظ وتأمل . ( وفي عتق من مثل به مولاه تردد ) وخلاف ( و ) لكن ( المروي ) في مرسل جعفر بن محبوب ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ( أنه ينعتق ) قال : " كل عبد مثل به فهو حر " وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح أبي بصير ( 6 ) : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه ، سائبة " إلى آخره ، وعن الصدوق " أنه روى في امرأة قطعت يدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها " ( 7 ) إلى غير ذلك من النصوص المنجبرة بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها إلا ابن إدريس لأصله الذي قد تحقق ضعفه في محله ، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ، فمن الغريب تردد المصنف في ذلك ، وأغرب منه الوسوسة من بعض الناس في الحكم في الأسباب الأولة التي لم يخالف فيها ابن إدريس أيضا ، والتحقيق ما عرفت . والتنكيل : إذا جعله نكالا وعبرة لغيره ، كما في الصحاح ، كما أن فيه أيضا " مثل به يمثل مثلا : أي نكل ، والاسم المثلة بالضم ، ومثل بالقتيل جذعه ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد . ( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 141 . ( 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد . ( 4 ) راجع ج 21 ص 45 و 146 . ( 5 ) الوسائل الباب - 22 - من كتاب العتق الحديث - 1 - 2 - 3 ( 6 ) الوسائل الباب - 22 - من كتاب العتق الحديث - 1 - 2 - 3 ( 7 ) الوسائل الباب - 22 - من كتاب العتق الحديث - 1 - 2 - 3